تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

الشرط الثاني قصد المسافة

ف لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر وكذا لو طلب دابة شذت له أو غريما أو آبقا . ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وفي موضع توقفه وإن كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر .

الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه

فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه - وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة . ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول فإن كان مسافة قصر في طريقه وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه . والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك « 1 » قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة .

الشرط الرابع أن يكون السفر سائغا

واجبا كان كحجة الإسلام أو مندوبا كزيارة النبي ص أو مباحا كالأسفار للمتاجر ولو كان معصية لم يقصر كاتباع
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 274 : اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك ، بين المنزل وغيره ؛ وبهذا التعميم جزم العلّامة ومن تأخّر عنه ؛ حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك ، بالشجرة الواحدة .