تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الجائر « 1 » وصيد اللهو ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ولو كان للتجارة قيل يقصر في الصوم دون الصلاة وفيه تردد .

الشرط الخامس ألا يكون سفره أكثر من حضره

كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد . وضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر وقيل ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجير « 2 » والأول أظهر ولو أقام خمسة قيل يتم وقيل يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا والأول أشبه .

الشرط السادس تواري الجدران وخفاء الأذان

لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه « 3 » أو يخفى عليه الأذان « 4 » ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره وقيل يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله والأول أظهر وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ودونها يقصر وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 41 : أي في جوره ؛ لا اتباعه كرها ؛ أو في مجرّد الطريق ؛ أو ليعمل له عملا محلّلا ؛ ونحو ذلك . ( 2 ) الروضة 1 / 373 - 374 : الذي يؤجر نفسه للاسفار . ( 3 ) التوضيح 1 / 120 ؛ بحيث لا يميّز الجدار من غيره . ( 4 ) ن : بحيث لا يميز فصوله ؛ والعبرة في جميع ذلك على المستقيم ؛ والظاهر أن العلامتين متلازمتين ؛ أو متفاوتتين بيسير ، يتسامح به شرعا .