وتجب عليه الزكاة وقيل لا يملك والزكاة على مولاه وكذا المكاتب المشروط عليه ولو كان « 1 » مطلقا وتحرر منه شيء وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا .
والملك شرط في الأجناس كلها ولا بد أن يكون تاما « 2 » ف لو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة « 3 » ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك والوجه أنه من حين العقد وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه .
ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة .
والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها وإمكان أداء الواجب « 4 » معتبر في الضمان « 5 » لا في الوجوب « 6 » .
ف لا تجب الزكاة في المال المغصوب ولا الغائب إذا لم يكن في
هامش
( 1 ) اسم كان محذوف تقديره : المكاتب .
( 2 ) بالقبض أو التمكّن منه .
( 3 ) الأيام ، التي هي للمشتري خاصّة ؛ ويكون فيها بالخيار بين امضاء البيع أو فسخه ؛ وسيأتي ذلك تفصيلا " في كتاب التجارة بفصله الثالث .
( 4 ) التوضيح 1 / 125 : اي إيصاله إلى المستحقّ .
( 5 ) إذا ما أخلّ فيه ، بتعد أو تفريط .
( 6 ) التوضيح 1 / 125 : لانّ ايصال الواجب ليس من شرائط الوجوب ( بتصرف ) .