تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا فتشهد بهم وسلم . فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم وتوقع الإمام للمأموم « 1 » حتى يتم وإمامة القاعد بالقائم . وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين « 2 » وإن شاء بالعكس . ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا « 3 » .

وأما أحكامها ففيها مسائل

الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له

وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو .

الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة

ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول والجواز أشبه ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز .

الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه « 4 »

فإذا سلم وسجد « 5 » لم يجب عليها اتباعه .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 115 : حتى يجيء في الركعة الثانية وفي التشهد . ( 2 ) أي : بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية ركعتين . ( 3 ) التوضيح 1 / 115 : إذا قام بالغرض . ( 4 ) أي : الفرقة الثانية . ( 5 ) التوضيح 1 / 116 : اي سجد سجدتي السهو ، لم يجب عليها اتباعه على كل قول ، لأنها لم تكن مأمومة حال السهو ( بتصرف ) .