الفصل الخامس في صلاة المسافر
والنظر في الشروط والقصر ولواحقه .
أما الشروط فستة
الأول اعتبار المسافة
وهي مسير يوم « 1 » بريدان أربعة وعشرون ميلا .
والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس أو مد البصر من الأرض .
ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز القصر وإن كان ذلك من نيته ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة . « 2 »
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 117 : معتدل الوقت للأثقال ، مبدؤه الفجر ومنتهاه المغيب ؛ لظهور يوم السير في ذلك
( 2 ) أي : وان كان يقصد بذلك ، ان يميل إلى حصول الرخصة .