العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام
وينصرف لضرورة وغيرها « 1 » .
الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخرن
إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن .
الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق
فإذا انتهت صلاة المأموم أومأ إليهم ليسلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه
خاتمة في ما يتعلق بالمساجد
يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة « 2 » وأن تكون الميضاة « 3 » على أبوابها وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى وأن يتعاهد نعليه « 4 » وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه .
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ويستحب إعادته ويجوز استعمال آلته في غيره ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها .
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وبيع آلتها وأن يؤخذ منها في الطرق والأملاك ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده
هامش
( 1 ) كوجع ، أو اخذ بول ، أو خوف فوات شيء ، أو نسيان وغيرها ، « جواهر الكلام : 14 / 66 » .
( 2 ) ولا مظللة مع عدم الحاجة ، تأسّيا بالمحكى عن فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، 14 / 75 » .
( 3 ) ويعرف اليوم باسم ( المرافق العامّة ) .
( 4 ) فيتأكد خلوّها من النجاسة .