تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة وإلا على الندب .

الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل « 1 »

فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده .

الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر

ف إن نوى الانفراد جاز .

السادسة الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة

سواء اتصلت السفن أو انفصلت .

السابعة إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات

وإلا أتم ركعتين استحبابا وإن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل وأتم ركعتين ولو كان « 2 » إمام الأصل قطعها واستأنف معه .

الثامنة إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه

ولو أدركه في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبح .

التاسعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة « 3 » كبر وسجد معه

فإذا سلم قام فاستأنف ب تكبير مستأنف وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 38 : المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط . ( 2 ) اسم كان محذوف تقديره : الامام المحرم ؛ وفاعل ( قطع ) : هو المأموم . ( 3 ) أي : من ركوع الركعة الأخيرة .