تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وصاحب المسجد والأمارة والمنزل أولى بالتقدم والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ ف الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين . وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا . ويكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق « 1 » وأن يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف وإمامة من يكرهه المأموم وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين .

الطرف الثالث في أحكام الجماعة وفيه مسائل

الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم

ولو كان عالما أعاد ولو علم في أثناء الصلاة قيل يستأنف وقيل ينوي الانفراد ويتم وهو الأشبه .

الثانية إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع

ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف .

الثالثة وإذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام

هامش
( 1 ) الروضة 1 / 387 / ه : اي تكره استنابة المأموم المتأخّر عن سائر المأمومين ، فيما إذا عرض للامام مانع عن الاستمرار ، سواء أكان تأخره بركعة أم أزيد .