تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها وكذا إذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه .

ويستحب

أن يعيد المتفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ويكره تمكين الصبيان منه .

ويكره

أن يقف المأموم وحده إلا أن تمتلئ الصفوف وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة . ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة على الأظهر .

الطرف الثاني يعتبر في الإمام

الإيمان والعدالة والعقل وطهارة المولد « 1 » والبلوغ على الأظهر وألا يكون قاعدا بقائم ولا أميا بمن ليس كذلك . ولا يشترط الحرية على الأظهر ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء وكذا الخنثى ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه . ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة .
هامش
( 1 ) ش 1 / 36 / ه : احترز به عن ولد الزنا ، فان إمامته لا تجوز اتفاقا ( ع ل ) ؛ وينظر : جواهر الكلام : 13 / 324 .