إليها أو إلى مسجد آخر وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة ولا إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها .
ويكره تعليتها وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط وأن تجعل طريقا .
ويستحب أن يتجنب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع « 1 » والنوم .
ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم والتنخم والبصاق وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب وكشف العورة « 2 » والرمي بالحصى .
مسائل ثلاث
الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع
فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد .
الثانية الصلاة المكتوبة « 3 » في المساجد أفضل من المنزل
والنافلة بالعكس .
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة . .
وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين وفي السوق باثنتي عشرة صلاة
هامش
( 1 ) من قبيل : بري النبل .
( 2 ) في المسجد ، مع الامن من المطّلع . . . ، جواهر الكلام : 14 / 130 .
( 3 ) المقصود بالمكتوبة هنا : الفريضة .