تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
إليها أو إلى مسجد آخر وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ولا إزالة النجاسة ولا إخراج الحصى منها وإن فعل أعاده إليها . ويكره تعليتها وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط وأن تجعل طريقا . ويستحب أن يتجنب البيع والشراء وتمكين المجانين وإنفاذ الأحكام وتعريف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع « 1 » والنوم . ويكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم والتنخم والبصاق وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب وكشف العورة « 2 » والرمي بالحصى .

مسائل ثلاث

الأولى إذا انهدمت الكنائس والبيع

فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد .

الثانية الصلاة المكتوبة « 3 » في المساجد أفضل من المنزل

والنافلة بالعكس .

الثالثة الصلاة في الجامع بمائة . .

وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين وفي السوق باثنتي عشرة صلاة
هامش
( 1 ) من قبيل : بري النبل . ( 2 ) في المسجد ، مع الامن من المطّلع . . . ، جواهر الكلام : 14 / 130 . ( 3 ) المقصود بالمكتوبة هنا : الفريضة .