تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وليس خبر المبتدأ محذوف اعني هو الراجع إلى الثاني حتى يكون قوله لأنهم لم يعتقدوه دليلا على عدم الصدق ( قوله فان قلت الخ ) ان جعل الرد معارضة في المقدمة كما يشعر به الجزم بقوله فالثاني ليس قسيما للكذب بان اعتبر قوله لأنه قسميه مقدمة مدللة بأنه قسيم الافتراء والافتراء هو الكذب فقسيمه قسيمه وكان هذا السؤال منعا اى لا نسلم ان القصد معتبر في مفهوم الافتراء ولا نسلم ان المعنى اقصد الافتراء يلزم ان يكون قوله فالأولى غصبا للاستدلال الذي هو منصب المعارض بعد المنع وان جعل الرد منعا لقوله لأنه قسيمه كما ينبئ عنه قوله ولو سلم بناء على جواز كون القصد معتبرا في مفهوم الافتراء أو جواز اعتباره من خارج وكان السؤال المذكور اثباتا للمقدمة الممنوعة بابطال السندين وظهور انتفاء سند آخر يلزم ان يكون قوله فالأولى غصبا للمنع بعد اتمام الاستدلال باثبات المقدمة الممنوعة فالوجه ان يقال مقصود السائل مجرد الاستفسار وبيان ان توجيه الرد بما ذكرته غير مرضى لكونه خلاف اللغة والأصل فالأولى ان يقال في توجيهه هكذا وحينئذ يكون الجواب اتماما للتوجيه السابق وبيانا لعدم تمامية التوجيه الثاني الذي اختاره بعض الشراح ( قوله في التقييد ) اى تقييد الكذب بالعمد سواء كان داخلا في مفهوم الافتراء أو خارجا عنه مستفادا بمعونة القرائن فهو جواب عن كلا الايرادين اللذين أوردهما على التوجيه الأول ( قوله ولا نسلم الخ ) ايراد على التوجيه الثاني المذكور بقوله فالأولى * قال قدس سره ان أورد السؤال الخ * لا يخفى ان قوله الافتراء هو الكذب مطلقا ايراد على اعتبار القصد في مفهوم الافتراء وقوله والتقييد الخ ايراد على قوله فالمعنى اقصد الافتراء فالسؤال مشتمل على الايرادين والجواب المذكور جواب عنهما فلا معنى لترديد السؤال بين الايرادين والجواب بين التقريرين * قال قدس سره حقيقة * وان كان كلاما صورة لاشتماله على المسند اليه والمسند والاسناد * قال قدس سره أو ان الانحصار * اى نقول إن كلام المجنون كلام حقيقة لكن انحصار الكلام في الخبر والانشاء باطل عنده بل المنحصر الكلام الصادر عن قصد وشعور فتدبر فإنه قد غلط فيه * قال قدس سره انه لا فرق بينهما أصلا * كما هو الظاهر من لا التبرئة والاستثناء المتصل * قال قدس سره لا فرق بينهما الخ * وحينئذ يكون الاستثناء منقطعا أو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم * قال قدس سره لان الاحكام الخ * يعنى ان احتمال الصدق والكذب من الأحكام الثابتة لماهية النسبة من حيث هي والمعلومية وعدمها وكذا استفادتها