تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
لم يقل ما يطلب به ليشمل الصيغ الغير المستعملة في الطلب ( قوله بحذف حرف المضارعة ) اخرج بهذا القيد نحو فلتفرحوا فإنه داخل في الأول ( قوله سماهما النحويون ) النحويون ههنا في مقابلة الاصولين كما وقع في شرح المفتاح واما بحسب عرف النحاة فالامر حقيقة في المقرون باللام والصيغ المخصوصة وفي عرف الاصولين في الطالب على سبيل الاستعلاء فلا يرد ان النحاة لا يسمون المقرون باللام امرا فإنه ليس عندهم الا ما حذف عنه حرف المضارعة كما في الرضى وان تسمية غير صيغة الامر الحاضر امر الا يختص بالنحاة بل يعم جميع أئمة اللغة كما سيجئ في عبارة المفتاح ان أئمة اللغة يسمون قم وليقم صيغة الامر ( قوله حال كون الطالب الخ ) جعل استعلاء حالا من فاعل الطلب المحذوف بالتأويل باسم الفاعل والظاهر أنه تمييز عن الطلب يؤيده قولهم على جهة الاستعلاء ( قوله بانا سلمنا الخ ) في التسليم إشارة إلى ما ذكره في شرح المفتاح من أن الأصل والشائع في مثل هذه الإضافة هو الإضافة إلى ما هو المدلول الحقيقي كألفاظ الاستفهام وكلمات الشرط وحروف النداء وأسماء الأصوات وافعال المقاربة وغير ذلك وان احتمل ان يكون المراد به المعنى العرفي النحوي والإضافة بيانية ( قوله وان لم يصلح دليلا عليه ) لجواز ان يكون تسميتهم امرا لكثرة الاستعمال في الامر ( قوله كالإباحة ) لاشتراك الإباحة والايجاب في مطلق الجواز ( قوله نحو جالس الحسن أو ابن سيرين ) فان المخاطب توهم ان لا يجوز مجالستهما لما كان بينهما من سوء الامتزاج فأبيح له المجالسة بهما ( قوله والتهديد ) فان ايجاب الشئ يستلزم التخويف على مخالفته ( قوله وهو أعم الخ ) لأنه قد يكون من عند نفسه ( قوله هو ) اى الانذار تخويف مع دعوة إلى الحق فعلى هذا أيضا أعم لان الدعوة لا تستلزم التهديد ( قوله والتعجيز الخ ) فان ايجاب شئ لا قدرة للمخاطب عليه يستلزم التعجيز عنه ( قوله والتسخير ) اى جعله مسخرا منقادا لما امر به فان ايجاب شئ الا قدرة للمخاطب عليه بحيث يحصل عقيبه من غير توقف يستلزم تسخيره لذلك ( قوله والإهانة ) فان طلب شئ من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من الأحوال الحسية يستلزم الإهانة ( قوله والتسوية ) فان الواجب المخير يستلزم التسوية ( قوله والتمني ) فان طلب وجود شئ لا امكان له يستلزم التمني ( قوله حقه الفور ) اى وجوب الفعل عقيب ورود الامر وجواز الترخى مفوض إلى القرينة وهذا مذهب بعض الأصوليين ( قوله كما في الاستفهام اه ) فإنه لاخفأ في انهما على الفور ولا يظهر لذلك سبب سوى كونهما للطالب مع اشتراط امكان المطلوب والامر كذلك فيشاركهما في الفور ( قوله حتى المسأ ) اى اضطجع