الحقيقة وان الفردية جاءت من قرينة خارجية ( قوله اضطرتهم إلى الحكم بكونه معرفة ) فالتعريف فيهما تقديرى دل على تقديره اجراء الأحكام المذكورة كالعدل في عمرو ليس المراد ان الاحكام اللفظية اضطرتهم إلى اعتبار التعريف اللفظي فيهما وليس في معناهما تعريف أصلا فإنه خلاف مذهب القوم وانما ذهب اليه الشيخ الرضى قياسا على التأنيث اللفظي والنسبة اللفظية ( قوله حتى تكلفوا ما تكلفوا ) حيث قالوا إن اللام فيه للإشارة إلى نفس المفهوم والفردية انما جاءت من خارج وان العلم الجنسي موضوع للماهية المتحدة المعهودة في الذهن بخلاف اسم الجنس ( قوله لا توقيت فيه ) هذا على تقدير ان لا يفسر الذين أنعمت عليهم بقوم مخصوص * قال قدس سره يرد عليه الخ * فيه ان جواب الشارح رحمه اللّه تعالى مبنى على ما تقرر عندهم من أن المعرف بلام الجنس حقيقة في الماهية من حيث هي وإذا كان كذلك فلا شك ان استعماله في الفرد لوجود الحقيقة فيه لا بخصوصه يكون حقيقة على ما بينه في الفن الثاني من أن استعمال المطلق في المقيد من حيث إنه مما يصدق عليه لا باعتبار خصوصه حقيقة كاطلاق الانسان على زيد واما ان المعرف بلام الجنس كيف يكون حقيقة في الماهية من حيث هي هي بعد ان يكون اسم الجنس موضوعا للفرد المنتشر فكلام آخر لا تعلق له بالجواب * قال قدس سره وفيه بعد * لا بعد فيه فإنه قد اعترف في الحاشية التي بعده بذلك في المعرف بلام العهد وقد صرح الشيخ الرضى وغيره بوضع المركبات بالوضع النوعي سوى وضع اجزائه المادية * قال قدس سره لم يكن اختلاف فيما هو معنى التعريف اه * هذا انما يتم إذا لم تكن النسبة إلى الحاضر الجزئي « 7 » مأخوذة في مفهوم كل منهما لكن الحق انها مأخوذة فيه لكون المعاني الحرفية نسبا جزئية غير مستقلة بالمفهومية * قال قدس سره ان معنى التعريف مطلقا * لاميا كان أو غيره * قال قدس سره لان معرفة الجنس غير كافية الخ * يعنى ان المعتبر في العهد الخارجي تعيين الحصة ومعرفة السامع لها بخصوصها وهي لا تحصل بمعرفة الجنس بخلاف العهد الذهني والاستغراق فان المعتبر فيهما معرفة الجنس من حيث هو وكون الحكم بحسب الوجود في كل الافراد أو بعضها مستفاد من قرينة خارجة عن مدلول اللفظ * قال قدس سره ثم الظاهر الخ * لئلا يلزم كونه مجازا من باب اطلاق اسم الجزء اعني اسم الجنس الموضوع للماهية على الكل وانما قال الظاهر لان القول بكونه مجازا وتقدم الذكر قرينة خلاف الظاهر لان كمال التعريف والتعيين فيه * قال قدس سره ولا حاجة إلى ذلك * اى القول بوضع آخر في الأقسام الثلاثة بل يكفى فيها وضع الاجزاء
هامش
( 7 ) إلى الحاضر الجزئي إلى آخره نسخه