تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الانشاآت بان ( قوله كان من المتكلم ) كان الأولى ناقصة خبرها انه لا يكون والأخيرتان تامتان كذا نقل عنه ( قوله كان من الامر ما ترى ) كان تامة ومن الامر حال من ما ترى بيان له وليست ناقصة ومن الامر خبرها لان من بيانية ولم يعهد كونها خبرا صرح به الشارح رحمه اللّه تعالى في شرح الكشاف قوله جزائي ما ترى بدل من جزائي أو ابيان له أو مفعول ثان لفعل بتضمن معنى الجعل ( قوله ان لضمير الشان الخ ) وجه الحسن ان ضمير الشان يستعمل في مقام اجمال ثم التفصيل لاعتناء المتكلم بشأن الحكم وتقريره في ذهن السامع وان لمفيدة للتأكيد ادخل فيه ( قوله بل لا يصح ) عطف بحسب المعنى اى لا يحسن بدونها أصلا بل لا يصح في بعض الصور وهو إذا كانت الجملة المفسرة شرطية أو فعلية كما يدل عليه التمثيل وقد نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز وهذا بالاستقراء فلا يرد نحو
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
على تقدير كون الضمير للشان ( قوله تهيئة النكرة الخ ) لان كلمة ان لكونها مشبهة ومتضمنة لمعنى الفعل تقديمها كتقديم الفعل فيصح وقوع النكرة بعدها كالفعل ( قوله مبتدأ ) اى محلا لأنها من حيث اللفظة تكون اسم ان ( قوله أو لم يجز ) اى بل لم يجز وانما أورد كلمة أو قطعا للمناقشة كذا نقل عنه يعنى ان مقصود الشيخ الجزم بعدم الجواز بدليل ما بعده من قوله لأنها الخاصة له والمتكفلة لشانه والمترجمة عنه الا انه أورد كلمة أو دفعا للمناقشة بأنه ان لم توجد القرينة لا يجوز الحذف في ان وان وجدت يجوز في غيرها أيضا وليس المراد ان كلمة أو بمعنى بل حتى يرد انه إذا كان بمعنى بل فالمناقشة باقية ( قوله وقد يترك الخ ) بيان للكلية المذكورة بقوله ولا يجب في كل كلام مؤكد الخ على غير ترتيب اللف كما أن كلام الشيخ بيان لقوله لا ينحصر فائدة ان الخ وحاصله ان توكيدا لحكم وتركه كما يكون راجعا إلى المخاطب يكون راجعا إلى المتكلم نفسه فالتأكيد لاظهار صدق رغبته وكونه رايجا منه بتلقاه السامع بالقبول ويصغى اليه بشرا شره فالمقام خليق بالاطناب وترك التأكيد لعدمها ( قوله غير معتقد له ) اى للحكم وإذا لم يكن معتقد اله لا يكون له وقع واعتداد عند المتكلم فلا يقصد تأكيده وتقريره وانما يتكلم به ضرورة وبهذا ظهر انه لا يمكن ان يكون من تنزيل المنكر منزلة غير المنكر على ماوهم لان التنزيل المذكور انما يكون لادعاء ان ذلك الحكم بين لا ينبغي ان ينكر لوجود المزيل وهذا انما يكون في حكم يكون للمتكلم مزيد اعتناء بشأنه ( قوله على لفظ التوكيد ) بخلاف ما إذا أورده غير مؤكد فإنه لا يبعد قبوله منه ( قوله ويؤكد الحكم المسلم ) بين المتكلم والمخاطب فلا يمكن جعله من قبيل تنزيل غير المنكر منزلة المنكر لملابسة امارات