تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
أجل كما اشتريت إليه » . والمراد من الأجل تأجيل الثمن ، إذ المتعارف في تأجيل المثمن هو التعبير بمثل السلف والسلم . وقوله : « كما اشتريت إليه » يحتمل أن يرجع الضمير إلى الأجل الذي اشترى إليه ، فيدلّ على اعتبار المساواة في الأجل من حيث المقدار ويحتمل إرجاعه إلى مطلق الأجل ، فلا يدلّ عليها . ولعلّ الأوّل أمتن . وأمّا ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من أنّه إشارة إلى كون البيع بنحو التولية والمساواة في الثمن أيضا ، فيأباه وجود كلمة « إليه » بعد قوله : « كما اشتريت » . نعم ، لو خلت الرواية عنها لأمكن ذلك - على ريب فيه أيضا - بعد ملاحظة وقوع هذه الجملة بعد قوله : « أن تبيع إلى أجل » إذ الظاهر أنّ مفادّها عين مفادّ ذاك . إلّا أن يقال : إنّ المراد هو التساوي من جميع الجهات ، وإنّما تعرّض لبيان التساوي من خصوص جهة الأجل لكونه مورد توهّم اعتبار التساوي فيه ، فتأمّل . وكيف كان ، فيدلّ بمفهوم القيد على ثبوت البأس في غير مورده ، ومنه البيع مرابحة بدون الأجل . والوجه في عدم ظهور هذه الطائفة في الحرمة والجواز أنّ عدم الصلاح وثبوت البأس بمفهومهما لا يأبيان عن الاجتماع مع الحرمة والجواز في ضمن الكراهة ، لأنّ كلّ واحد منهما مرتبة من مراتب مفهومها ، ولذا لا تعارض بينهما وبين ماله أدنى ظهور في الحرمة أو ظهور في مطلق الجواز قبال الحرمة ، فلا يحسن عدّ هذه الطائفة من أدلّة الحرمة كما في المتن . ومنها : ما هو ظاهر في الحرمة ، مثل صحيحة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه : « إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا تولية ، وإن لم يكن فيه كيل فبعه » . ورواية معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه . قال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه ، إلّا أن يولّيه بالذي قام عليه » . وقوله : « كيل أو وزن » كلاهما بصيغة المجهول خبر « كان » . واسمه ضمير راجع إلى البيع المراد منه المبيع . والظاهر في إرجاع الضمير إليه لحاظ تقيّده بما قبل القبض ، فكأنّه قال : ما لم يكن المبيع الغير المقبوض كيل أو وزن . . . . وضمير « قام » أيضا راجع إلى البيع . وضمير « عليه » راجع إلى « الذي » وأمّا ضمير مفعول « يولّيه » فالظاهر رجوعه إلى البيع . وكيف كان ، فبعد هذا البيان شمول « الذي قام عليه » لما عدا الثمن - مثل ما صرفه في شرائه من اجرة الوكيل ونحوها - غير معلوم . نعم ، لو كان ضمير « عليه » راجعا إلى الرجل
حاشية المكاسب — صفحة 309 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي