. . . . . . . . . .
شرح
المتيقّن من مفادّه وهذا على قسمين : قسم تضمّن نفي الصلاح عن ذاك البيع الذي هو محلّ البحث ، وذلك مثل صحيح الحلبي الأوّل في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله . قال : لا يصلح له ذلك » في نسخة خطّية مصحّحة « أن يكال » بدل « أن يكتاله » وصحيحه الثالث : « في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال :
إذا ربح لم يصلح ، وإن كان تولية فلا بأس » . ومصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح ، وإن كان تولية فلا بأس » .
وقسم آخر تضمّن إثبات البأس فيه ، مثل صحيح الحلبي الثاني المرويّ في الفقيه قال :
« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم اشتروا بزّا ، فاشتركوا جميعا ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال : لا بأس به . وقال عليه السّلام : لأنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال » بناء على كون المراد من القبض فيه القبض من البايع لا القبض من الشركاء كي يكون له مساس بالمسألة ، ولعلّه الظاهر ، إذ لم يلتزم أحد بثبوت البأس في بيع أحد الشريكين حصّته قبل قبضه من شريكه بعد قبضه من البايع ولو بتوكيل شريكه ، فتأمّل . وموضع الدلالة على ثبوت البأس في بيع المكيل قبل القبض من البايع عموم التعليل في الذيل . والبزّ - بالباء والزاء - الثوب ومنه البزاز وقوله : « ويأخذ ربحه » منصوب ب « أن » المقدّرة عطف على البيع .
وصحيحة منصور بن حازم في الفقيه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه » بناء على أن يكون المقصود من قوله عليه السّلام : « ما لم يكن . . . » : ما دام لم يكن فيه كيل أو وزن ، فإنّه يدلّ على ثبوت البأس فيما إذا كان فيه كيل أو وزن . ولكن يمكن الخدشة فيه ، باحتمال كون « ما » موصولة ، والتقدير : فيما لم يكن فيه كيل أو وزن ، فيكون المعنى أنّه لا بأس به في مفروض السؤال ، وعليه لا دلالة له على ثبوت البأس في المكيل إلّا بمفهوم اللقب ، ولا حجّية فيه .
ومفهوم رواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشتري الطعام إلى أجل مسمّى ، فيطلبه التجّار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه . قال : لا بأس أن تبيع إلى