تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عليه القبول قبل الأجل . أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ ، أمّا « * » لو نذر التأجيل فإنّه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور 15 ، انته . وفيه : أنّه « * * » الحقّ المشترط ( 5326 ) في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه ، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه . وفي باب الشروط من التذكرة ( 5327 ) : لو كان عليه دين مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط ، وليس للمديون مطالبته في الحال ؛ لأنّ الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرّد بالإسقاط ؛ ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو « * * * » الصحّة لم يسقط ، وللشافعي وجهان ( 16 ) ، انته . ويمكن أن يقال ( 5328 ) : إنّ مرجع
شرح
فضلا عن الدائن ، وتوقّف الثاني على لحاظ كونه حقّا لهما . 5326 . هذا إيراد على أوّل تعليلي جامع المقاصد . وقوله : « وحقّ صاحب الدين . . . » إيراد على ثانيهما . وإعراب هذه الفقرة أنّ قوله : « من أسقط حقّ نفسه » - المراد منه المديون - فاعل « يمنع » . وضمير « مطالبته » راجع إلى الحقّ . وإضافة المطالبة إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . وفاعله محذوف ، وهو صاحب الدين . ويمكن أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل ، والضمير راجع إلى صاحب الدين ، والمفعول محذوف . وجملة الفعل والفاعل خبر للحقّ . فمعنى العبارة : أنّ من أسقط حقّه - وهو المديون - لا يمنع هو بواسطة إسقاط حقّ نفسه صاحب الدين عن أن يطالب حقّه من المديون المسقط حقّه ، وهو حفظه للدين في ذمّته إلى الأجل ، ولا يزاحمه في استيفاء حقّه المذكور عنه كي لا يجوز له إسقاط حقّه . 5327 . الغرض من هذا بيان أنّ العلّامة رحمه اللّه قد علّل عدم السقوط بالإسقاط بأنّ الأجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرد بالإسقاط ، أي : لا تسقط مجرّدة عن الموصوف ، بحيث تسقط هي ويبقى الموصوف . وفي الجمع بين ذكر هذه العبارة هنا وبين قوله فيما بعد : « ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط . . . » شوب التكرار . وقد حكي أنّ هذه العبارة مضروب عليها في نسخة مصحّحة . 5328 . هذا توجيه لتعليلي المحقّق الثاني ، الأوّل منهما بقوله : « إنّ مرجع التأجيل . . . » ،
هامش
( * ) في بعض النسخ بدل « أمّا » ، و . ( * * ) في بعض النسخ بدل « أنّه » ، أنّ . ( * * * ) في بعض النسخ زيادة : لو .