أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد ؟ وجهان ، أقواهما الثاني تبعا للدروس وجامع المقاصد 5 ؛ لقاعدة نفي الغرر . وربّما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطة في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق ، حيث إنّ « * » له شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص وإن لم يعرف مقدارها ، وربّما استظهر ذلك من التذكرة .
ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال ، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجد في مقام يشترط فيه المعرفة ؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل للزيادة والنقيصة ما لا يكون قابلا لهما حتّى في نظر المتعاقدين ، لا في الواقع ؛ ولذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان ، مع أنّه مضبوط في نفسه ، وضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضا .
وما ذكر من قياسه على جواز الشراء بعيار بلد مخصوص لا نقول به ، بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفا ، كما تقدّم في شروط العوضين . وظاهر التذكرة اختيار ( 5304 ) الجواز ، حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز والمهرجان ؛ لأنّه معلوم عند العامّة ، وكذا جواز
شرح
النهار آن در برج حمل باشد ، ودر نصف مقدّم بر أو در برج حوت باشد . وآن مطابق اوّل فروردين جلالي است . واين تفاوت بنابراين است كه هر ماه جلالي سى روز شمرده مىشود ، وپنج روز زياد بر آنها در آخر سال شمرده مىشود ، وآنها را خمسه مسترقه مىنامند . ودر هر چهار سال در يك سال شش روز شمرده مىشود ، بسبب كسرى كه ربع است ، وچون بر سر هم آمد مساوى يك روز مىشود ، وبودن مركز آفتاب در برج حمل وثور وجوزا وسرطان وأسد وسنبله ، زياد بر بودن آن در برج ميزان وعقرب وقوس وجدى ودلو وحوت است به نه روز ، چنانچه در نصاب است :لا ولا لب لا ولا لا شش مه است * لل كط وكط لل شهور كوته استواگر در كتب نجوم خلاف اين باشد اعتباري ندارد . وبه هر تقدير يوم المهرجان ويوم النوروز دو عيد بزرگ بوده بنابر تساوى ليل ونهار در آنها ، واعتدال هوا در إقليم چهارم كه أحد أقاليم سبعة . است وكلام أهل لغت موافق نيست » .
5304 . يعني : ظاهره في باب السلم .
هامش
( * ) في بعض النسخ : إنّه .