الحكم غير مستقيم أيضا ؛ فإنّ الأرض حقّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت ، فكيف تملك الزوجة إبطال استحقاقهم لها وإخراجها عن ملكهم ؟ نعم ، لو قلنا إنّ ذلك يحصل بانقضاء مدّة الخيار ، استقام ذلك ، وأيضا فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضا [ بخيار ] بطريق أولى ؛ لأنّها ترث حينئذ من الثمن . وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن ، وهو أولى من « * » إرثها حقّ غيرها من الأرض التي اختصّوا بملكها ( 5198 ) . ثمّ قال : والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدّا ، وإبطال حقّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل . نعم قوله : « لترث من الثمن » على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة ( 5199 ) تقدير ، بخلاف ما حملا عليه 4 ، انته . وقد تقدّم ما يمكن أن يقال ( 5200 ) على هذا الكلام .
شرح
5198 . الظاهر سقوط لفظة « إبطال » من بين لفظ « من » ولفظة « إرثها » . وضمير « هو » راجع إلى إبطال حقّها من الثمن المدلول عليه بقوله : « أن يبطل » . أو سقوط لفظة « لتبطل » بعد لفظ « إرثها » يعني : إرثها من الخيار . وضمير « هو » راجع إلى إرثها لتبطل . . . .
يعني : وهو - أي : إبطال حقّها من الثمن في صورة بيع الميّت الأرض بخيار أخذ الثمن بإعمال الخيار ، إرثها من الخيار الذي ورثها بالفسخ - أولى من إبطال إرثها حقّ غيرها من الأرض التي اختصّوا بملكها . أو : وهو - أي : إرثها من الخيار ليبطل حقّها الفعلي من الثمن في الصورة الأولى - أولى من إرثها من الخيار ليبطل حقّ من الأرض التي اختصّوا بملكها في الصورة الثانية بالفسخ بإعماله الخيار . وقال قدّس سرّه متّصلا بهذه العبارة : « فيكون قوله إن اشترى بخيار . . .
مستدركا » انته . فبعد عدم التفاوت بين الصورتين في أقربيّة الإرث بالنسبة إلى عدم الإرث ، بل كان الإرث في صورة بيع الأرض بخيار أولى من صورة الشراء به ، كان التقييد بصورة الشراء لغوا .
5199 . يعني بها قوله : « فأرادت الفسخ » . والظاهر أنّه لا فرق في الاحتياج إليها بين الحملين والتفسيرين كما لا يخفى .
5200 . لعلّ مراده من هذا الكلام قوله : « وإبطال حقّ قد ثبت » . ومراده ممّا تقدّم
هامش
( * ) في بعض النسخ زيادة : إبطال .