تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ونصف - عين نصف تفاوتي الاثني عشر مع الستّة والستّة مع الثلاثة . والحاصل : أنّ كلّ صحيح ضعف المعيب ، فيلزمه كون نصف الصحيحين ضعف نصف المعيبين . وإن اختلفت النسبة ( 4927 ) ، فقد يختلف الطريقان وقد يتّحدان ، وقد تقدّم مثالهما في أوّل المسألة . ثمّ إنّ الأظهر بل المتعيّن في المقام هو الطريق الثاني المنسوب إلى الشهيد قدّس سرّه وفاقا للمحكيّ عن إيضاح النافع ، حيث ذكر أنّ طريق المشهور ليس بجيّد ولم يذكر وجهه . و
شرح
تكون النسبة المتّحد فيها الطريقان الثلث ، كما إذا قوّمته إحدى البيّنتين صحيحا بثمانية عشر ومعيبا باثني عشر ، وقوّمته الأخرى صحيحا باثني عشر ومعيبا بثمانية . فكما أنّ كلّ صحيح زائد على معيبه بالثلث ، كذلك القيمة المنتزعة للصحيح - من قيمتي الصحيح - وهي : خمسة عشر - تزيد على القيمة المنتزعة للمعيب من قيمتي المعيب - وهي : عشرة - بالثلث . وقد يكون بالربع ، وقد يكون بالخمس ، وهكذا . 4927 . يعني : وإن اختلفت النسبة بين الصحيح والمعيب ، بأن كانت النسبة بينهما على إحدى البيّنتين غيرها على الأخرى ، وتحت هذا القسم صورتان ، فقد تختلف الطريقان في الأرش بزيادته على الطريق الثاني عليه على الطريق الأوّل ، لأنّ الاختلاف بينهما بعكس هذا مختصّ بما إذا كان الاختلاف في قيمته صحيحا فقط ، والمفروض هنا الاختلاف في قيمته صحيحا ومعيبا . وقد يتّحدان فيه . وقد تقدّم مثالهما - أي : مثال اختلاف الطريقين واتّحادهما - في أوّل المسألة . نظره في المثال المتقدّم لصورة اختلاف الطريقين إلى ما ذكره في ذيل قوله : « وقد يختلفان » بقوله : « كما إذا كانت إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر . . . » إلى آخر ما ذكره ، حيث إنّ مقدار الأرش على طريقة المشهور ثلاثة من اثني عشر المفروض كونه ثمنا ، وعلى طريقة الشهيد رحمه اللّه ثلاثة وربع . ونظره في المثال المتقدّم لصورة اتّحاد الطريقين إلى ما ذكره بقوله : « فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والآخر ستّة . . . » إلى آخر ما ذكره . هذا ، ولا يخفى ما في جعله مثالا لصورة الاتّحاد في صورة اختلاف النسبة بين الصحيح والمعيب على إحدى البيّنتين معها على البيّنة الأخرى ، على ما هو المفروض في قوله : « وإن اختلفت النسبة . . . » ، فإنّ النسبة بينهما على كلتا البيّنتين شيء واحد ، وهو الثلثان ، لأنّ كلّ صحيح فيه يزيد على معيبه بثلثي الصحيح ، فيكون من أمثلة اتّحاد النسبة بينهما على كلتا البيّنتين لا من أمثلة اختلافهما كما هو الفرض ، ولم أذكر فعلا مثالا لذلك .
حاشية المكاسب — صفحة 586 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي