تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع ( 4922 )
شرح
بنصفها الآخر ، وحصلت هي على النهج الأوّل المعروف من تركيب العشرة من ستّة للنصف وأربعة للنصف الآخر . وبالجملة ، لا تفاوت بين النهجين في النتيجة ومقدار الأرش . ومع ذلك ففي وجه ما ذكره من أظهريّة الجمع بالنهج الأوّل خفاء . 4922 . نحن وإن كنّا في فسحة من التكلّم في طريق الجمع والنقض والإبرام في ذلك ، حيث إنّا لا نقول بما هو مبتن عليه من لزوم الجمع بين البيّنات ، لما قدّمناه من عدم الدليل عليه لا عموما ولا خصوصا ، إلّا أنّه لمّا كان البناء على شرح ما يحتاج إليه من عبارات المتن ، فلا محيص لنا عن التعرّض لتوضيح ما ينبغي توضيحه من فقرات العبارة . ويعجبني أن أمزج الشرح بالمتن من هنا إلى آخر ما ذكره المصنّف طلبا لغاية الإيضاح ، فنقول : ( ثمّ إنّ المعروف ) والمشهور ( في الجمع بين البيّنات ) المختلفة في قيمة المبيع هو ( الجمع بينها في قيمتي الصحيح ) إن كانت البيّنة اثنتين ، وقيم الصحيح إن كانت البيّنة فوق اثنتين ، بالعمل بكلّ بيّنة في جزء من المبيع ( فيؤخذ من القيمتين للصحيح ) كانت إحداهما له بناء على تقويم إحدى البيّنتين له بقيمة ، والأخرى له بناء على تقويم الأخرى له بقيمة ، قيمة أخرى غيرهما هي مجموع ( نصفهما ) نصف إحدى القيمتين لنصف المبيع ، ونصف القيمة الأخرى لنصفه الآخر ( و ) تؤخذ ( من ) القيم ( الثلاث ) للصحيح فيما لو كانت هناك بيّنات ثلاث ، قيمة أخرى هي ( ثلثها ) أي : ثلث كلّ واحدة من القيم الثلاث ، ثلث إحدى القيم لثلث المبيع ، وثلث القيمة الأخرى لثلثه الآخر ، وثلث القيمة الثالثة لثلثه الثالث ( ومن ) القيم ( الأربع ) كما فيما إذا كانت البيّنة أربع ، قيمة أخرى هي ( ربعها ) أي : ربع كلّ واحدة من القيم الأربع ، ربع إحداها لربع المبيع ، وربع الأخرى لربعه الآخر ، وربع الثالثة لربعه الثالث ، وربع الرابعة لربعه الرابع ( وهكذا في المعيب ) فيؤخذ من قيمتيه قيمة ثالثة هي مجموع نصفهما ، ومن قيمة الثلاث قيمة هي مجموع أثلاثها ، ومن الأربع أرباعها ، وهكذا . ( ثمّ يلاحظ النسبة ) والتفاوت بين ما هو ( المأخوذ ) والمنتزع من القيمتين أو القيم قيمة ( للصحيح وبين ) ما هو ( المأخوذ ) منهما أو منها قيمة ( للمعيب ويؤخذ ) من الثمن ( بتلك النسبة ) المعبّر عنها بكسر من الكسور ، كالنصف والثلث والربع والثلثين وهكذا . ( فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح ) الذي قوّمته بهما البيّنتان ( اثني عشرة ، والأخرى