تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
كذا وإن لم يوجد راغب يبذل له ذلك . ثمّ لو تعذّر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقّفهم ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان ( 4908 ) . ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر ؛ لعدم العلم ( 4909 ) بتدارك العيب المضمون إلّا به . مسألة : لو تعارض المقوّمون ، فيحتمل : تقديم بيّنة الأقلّ ؛ للأصل ( 4910 ) وبيّنة الأكثر ؛ لأنّها مثبتة ( 4911 ) والقرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشتبه ( 4912 ) والرجوع إلى
شرح
وضمير « عليها » راجع إلى الأشباه والأنظار . 4908 . أقواهما الثاني ، لعدم تماميّة مقدّمات حجّية الظنّ من باب الانسداد . 4909 . يعني : وجه ضعفه أنّه مبنيّ على كون المقام من قبيل الشكّ في المحصّل ، بأن كان المكلّف به هو تدارك العيب المضمون ، وشكّ في أنّ ما يتدارك به هل هو الأقلّ أو الأكثر ؟ والأصل في مثله الاشتغال ، وهو ممنوع ، لأنّ المكلّف به في المقام أداء نفس الأرش والتفاوت المردّد بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، فيكون الدوران بينهما في نفس المكلّف به ، والأصل فيه البراءة . 4910 . يعني : لموافقتها لأصالة البراءة عن الزائد ، بعد انحلال العلم الإجمالي المردّد بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين إلى علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ في الزائد . وفيه : ما يذكره فيما بعد بقوله : « ويندفع الثاني بما قرّرناه في الأصول . . . » . 4911 . فيه ما يذكره فيما بعد بقوله : « ويندفع الأوّل بأنّ المفروض . . . » . 4912 . إن كان إعمالها لتعيين ما يعمل به من البيّنتين ، ففيه : أنّه لا موضوع لها وهو الاشتباه أو الإشكال ، لسقوطهما عن الحجّية بالمرّة للتعارض ، ومعه لا يكون الأمر فيهما مشتبها أو مشكلا حتّى يرجع إلى القرعة لرفع الاشتباه أو الإشكال . وليس هنا دليل بالخصوص على القرعة في تقديم إحداهما على الأخرى على خلاف قاعدة التساقط في المتعارضين . وإن كان لتعيين القيمة الواقعيّة المردّدة بينهما خاصّة ، لحجّيتهما في نفي الثالث بمدلولهما الالتزامي الذي لا تعارض فيه بينهما ، وتبعيّته للمدلول المطابقي لهما إنّما هو في مرحلة الدلالة لا في مرحلة الحجّية والاعتبار ، فلا منافاة بين سقوطهما في المدلول المطابقي وعدمه في المدلول الالتزامي . ففيه : أنّه لا موضوع لها أيضا بناء على أنّ الموضوع فيها هو المشتبه مطلقا حتّى بعنوانه