تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وجه ( 3728 ) . واعتبار مجلس الإجازة ( 3729 ) على القول بالنقل ، له وجه ( 3730 ) خصوصا على القول بأنّ الإجازة عقد مستأنف ، على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي . ويكفي حينئذ الإنشاء أصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا . نعم ، يحتمل في أصل [ المسألة ] أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ " التزمت " ، فتأمّل ( 3731 ) . ولا فرق في الفضوليّين بين الغاصب وغيره ، فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة ، بخلاف ما لو ردّ الموجب ( 3732 ) منهما قبل قبول الآخر ، لاختلال صورة المعاقدة ، واللّه العالم . مسألة : لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدّد - بأن كان وليّا أو وكيلا مستقلا في التصرّف - فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقّق والعلّامة 15 والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الميسي والصيمري وغيرهم ، ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين ؛ لأنّه بايع ومشتر ، فله ما لكلّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين .
شرح
3728 . هو الأوجه ، لصدق البايع على المالك بعد الإجازة . 3729 . يعني : اعتبار مجلس النقل الشرعيّ الذي هو مجلس الإجازة على النقل . وعلى هذا لابدّ في القول بثبوته للمالكين بعد الإجازة من حضورهما في مجلس الإجازة . 3730 . لكنّه ضعيف ، لما مرّ من أنّ البيع هو النقل العرفي ، وهو متحقّق بنفس العقد لا النقل الشرعيّ ، وإلّا يلزم عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض ، فمن ثبوته فيهما قبله يعلم أنّ المدار على النقل العرفي ، إلّا أنّ وجوده قبل الرضا ممنوع ، لاشتراطه فيه أيضا مثل الشرع . فاعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه ، بل لا وجه لخلافه ، بناء على أنّ الإجازة عقد مستأنف ، ولكنّ المبنى ممنوع . 3731 . إشارة إلى أنّ الإجازة بأيّ لفظ كانت رضا بأصل العقد وتأثيره لا بلزومه ، ضرورة أنّها لا تزيد عن إيقاع العقد بالمباشرة . 3732 . قد مرّ الكلام في ذلك في شروط الصيغة . 3733 . فيه : إمكان منع الاستقراء التامّ ، وغيره لا يكفي في دفع الاحتمال المذكور .