تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الخيار لأشخاص كثيرة « * » ( 3716 ) من طرف واحد أو من الطرفين ، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه ، وليس المقام من تقديم الفاسخ ( 3717 ) على المجيز « * * » .
شرح
3716 . يعني : على الوجه الأخير المقتضي لثبوت الخيار للموكّلين أيضا يتحقّق في عقد واحد . . . ، وذلك كما إذا وكّل المالك أحدا في التصرّف في ماله على نحو الاستقلال أعمّ من المباشرة والتوكيل ، ووكّل ذاك الوكيل آخر كذلك في التصرّف في مال موكّله الخاصّ ، فباعه الوكيل الثاني والحال أنّه والوكيل الأوّل والموكّل كلّهم حاضرون في مجلس العقد ، فإنّه على هذا الوجه الأخير يكون لكلّ منهم خيار المجلس . 3717 . يعني : ليس المقام بالنسبة إلى الحكم بلزوم العقد - فيما إذا سبق واحد من أهل الطرف الواحد بالإمضاء ، ولحقه الآخر بالفسخ - من المقام الذي يقدّم الفسخ فيه إذا تأخّر الإمضاء إذا تقدّم عليه ، ويحكم بانفساخ العقد لا بلزومه ، فإنّ مسألة تقديم الفسخ على الإمضاء فيما إذا تأخّر الأوّل عن الثاني - فضلا عن تقارنهما - إنّما هي فيما إذا كان متعلّق الإمضاء غير متعلّق الفسخ ، كما إذا كان الفسخ من أحد المتعاقدين والإمضاء من الآخر ، فإنّ متعلّق كلّ منهما هو التزام نفس فاعل ذاك ، مثلا متعلّق الفسخ هو الإيجاب ، ومتعلّق الإجازة هو القبول ، أو بالعكس ، ومن جهة تعدّد المتعلّق لا يقع التعارض بينهما في صورة التقارن ، لا فيما إذا كان متعلّقهما شيئا واحدا ، كما إذا كان الفسخ من واحد من أهل الطرف الواحد ، والإمضاء من الآخر منهم كما في المقام ، فإنّ متعلّقهما التزام واحد ، وهو أحد طرفي العقد إمّا الإيجاب وإمّا القبول ، ومن هنا يقع التعارض بينهما في صورة التقارن ، فبعد إعمال الخيار من واحد منهم في هذا الالتزام الواحد - إمّا الإيجاب وإمّا القبول - بالفسخ أو الإمضاء في فرض السبق واللحوق لا يبقى موضوع لخيار من عداه ، أعني : ذاك الالتزام المتزلزل ، إمّا لارتفاع الالتزام كما في الأوّل ، أو لارتفاع تزلزله كما في الثاني . ولا فرق فيما ذكرنا بين ثبوت الخيار لأهل الطرف الواحد جميعا بطور العموم الاستغراقي ، كما هو الظاهر بناء على عموم البيّعين لغير المالكين أيضا ، أو بطور العموم البدلي . وقد تعرّض المصنّف لهذه المسألة في مواضع ، منها : آخر مسألة أمر أحد
هامش
( * ) في بعض النسخ : كثيرين . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : فإنّ تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين ، وهذا فرض من جانب واحد .