تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الجارية ( 3893 ) في الكلّي الثابت في الذمّة - أو يعمّ الكلّي كما هو المتراءى من النصّ والفتوى ؟ لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين . نعم ، يظهر من بعض المعاصرين قدّس سرّهم الأوّل . ولعلّه الأقوى ( 3894 ) . وكيف كان ، فالكلام فيمن له هذا الخيار وفي مدّته من حيث المبدأ والمنتهى ، ومسقطاته يتمّ برسم مسائل . مسألة : المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري ، حكي عن الشيخين والصدوقين 1 والإسكافي وابن حمزة 2 والشامّيين الخمسة ( 3895 ) والحلّيين الستّة ( 3896 ) ومعظم المتأخّرين ، وعن الغنية وظاهر الدروس : الإجماع عليه ؛ لعموم قوله عليه السّلام : " إذا
شرح
3893 . نعم ، ما يتشخّص في ضمن الثلاثة أيّام سيّما في أوّلها مقارنا للعقد ، وإلّا لتجري بلا إشكال . 3894 . بل خلافه أقوى ، سيّما في صورة تشخّصه في ضمن فرد قبل الثلاثة ، للإطلاق . والانصراف إلى المعيّن - لو كان - بدويّا . والحكمة قد تكون أخصّ من ذيها ، على أنّها موجودة في المتشخّص فيها . 3895 . قال بعض : قد اصطلحوا على التعبير بالشامّيين بالتثنية عن الحلبي والقاضي ، وبالشامّيين الثلاثة عنهما مع الشهيد ، وبالأربعة عنهم مع الكركي ، وبالخمسة عنهم مع الشهيد الثاني ، وبالستّة عنهم مع صاحب المدارك ، وبالسبعة عنهم مع صاحب المعالم ، وبالثمانية عنهم مع العلائي ابن الكركي ، وبالتسعة عنهم مع البهائي ، وبالعشرة عنهم مع الشيخ حسين والد البهائي ، وبالأحد عشر عنهم مع الميسي ، وبالاثني عشر عنهم مع الشيخ محمّد بن صاحب المعالم . 3896 . قال ذاك البعض رحمه اللّه ما هذا لفظه : « قد تضمّنت النسخة المصحّحة كلمة الحلبيّين بالباء الموحّدة . ولكن يبعّده عدم قيام الاصطلاح في الحلبي بلفظ الجمع ، وإنّما اصطلحوا بلفظ التثنية عن أبي الصلاح وابن زهرة . ويبعّد كون العبارة هنا بالباء الموحّدة أنّ أبا الصلاح من جملة الشامّيين الخمسة المشار إليهم . فإذا أريد بالحلبيّين الستّة هو وابن زهرة وأربعة أخرى لزم التكرار . وإنّما اصطلحوا في الحلّي بصيغة الجمع . فيطلق الحلّيان علىّ ابن إدريس والمحقّق ، والحلّيون الثلاثة عليهما مع العلّامة ، والأربعة عليهم مع الفخر ، والخمسة عليهم مع ابن سعيد ،