تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الولي ( 2470 ) ؛ بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الولي في الأب والجدّ والوصي ، على خلاف فيه ( 2471 ) . وكيف كان ، فالأقوى عدم الاشتراط ( 2472 ) ؛ وفاقا للمحكيّ عن ابن المتوج البحراني والشهيد 11 والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل لم يرجّحه غير العلّامة . ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز ببيع مال اليتيم وحكي عن بعض العامّة - وهو البيضاوي على ما قيل - الإيراد عليه : بأنّه لا يتمّ على مذهب الإماميّة من وجود الإمام عليه السّلام في كلّ عصر ، وعن المصنّف قدّس سرّه أنّه أجاب بأنّ الإمام غير متمكّن من الوصول إليه . وانتصر للمورد بأنّ نائب الإمام عليه السّلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود ، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود ، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول . لكنّ الانتصار في غير محلّه ؛ إذ كما يمكن فرض عدم التمكّن من الإمام يمكن عدم اطّلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا ، فإن أريد وجود ذات المجيز ( 2473 ) ،
شرح
2470 . وجه الاستدلال بهذه الأخبار شمولها لهذه الصورة . 2471 . هذا راجع إلى الوصي . 2472 . نعم ، بناء على المختار من كون صحّة الفضولي على طبق العمومات والإطلاقات ، ضرورة شمولها لمحلّ الكلام . وأمّا بناء على أنّ صحّته لأجل الأخبار الخاصّة فالأمر مشكل ، لاختصاص مواردها بصورة وجود المجيز ، بل الأقوى حينئذ هو الاشتراط ، اقتصارا على المتيقّن في مخالفة الأصل . 2473 . هذا إيراد على المنتصر بطور التشقيق فيما يصحّ أن يريده العلّامة بأمر على شقّ وبآخر على آخر . يعني : إن كان مراد العلّامة من المجيز - الذي مثّل لعدم وجوده ببيع مال اليتيم - ذات المجيز مطلقا فاعتراض البيضاوي وارد عليه . والجواب عنه بعدم التمكّن من الوصول إلى الإمام لا يدفعه ، فلا يصحّ للمنتصر تسليم اندفاعه به . وإن كان مراده وجوده مع قيد التمكّن من إجازته فالجواب المذكور صحيح يندفع به الاعتراض وتسليمه في محلّه ، إلّا أنّ الانتصار بإيراد وجود نائب الإمام في غير محلّه ، لتأتّي الجواب المذكور فيما انتصر به ، ضرورة إمكان انتفاء قيد التمكّن من الإجازة فيه كما ذكره المصنّف قدّس سرّه .