تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار ونفي السبيل : ثبوت الخيار والحكم بالقيمة ، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيّا من استرداد المثمن « * » كنقل المبيع في زمن الخيار وكالتلف الذي هو مانع عقلي . وهو حسن إن لم يحصل السبيل بمجرّد استحقاق الكافر للمسلم المنكشف باستحقاق بدله ؛ ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشتري ، فتأمّل ( 2862 ) .

[ في نقل المصحف إلى الكافر ]

مسألة : المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر ، ذكره الشيخ والمحقّق 28 في الجهاد والعلّامة في كتبه 29 وجمهور من تأخّر عنه . وعن الإسكافي أنّه قال : ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ، وما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الأطفال ، انتهى . واستدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف وفحوى المنع من بيع العبد المسلم من الكافر . وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل ( 2863 ) أو منع . وفي إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط 30 والكراهة كما هو صريح الشرايع 31 ، ونسبه الصيمري إلى المشهور ، قولان ، تردّد بينهما العلّامة في التذكرة . ولا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من طرق الآحاد ، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلّى اللّه عليه وآله ، وإن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله المعلوم صدورها عنه صلّى اللّه عليه وآله ، وكيف كان ، فحكم أحاديث الأئمّة عليهم السّلام حكم أحاديث النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
شرح
للكافر من حيث الردّ . 2862 . يعني : ولأجل أنّ استحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبدل ويتفرّع عليه حكموا بسقوط خيار المجلس مطلقا حتّى بالنسبة إلى البدل فيمن ينعتق على المشتري ، إذ لو حكم بثبوت الخيار بالنسبة إلى البدل للزم استحقاقه للمبدل ، كما هو قضيّة الكشف والتفرّع ، وهو مناف لعدم ملك من ينعتق عليه إلّا للانعتاق . والأمر بالتأمّل يعلم وجهه بالمراجعة إلى حكم المسألة في خيار المجلس . 2863 . وجه التأمّل : أنّ مجرّد ملكيّة الكافر له من حيث هي مع عدم كونه تحت يده - بل جعله عند مسلم ، أو في مساجد المسلمين - لا ينافي احترامه . ومن هنا يظهر الحال في الفحوى لو كان المنع في الأصل - وهو العبد المسلم - لأجل الاحترام ، وأمّا لغير ذلك فلا فحوى أصلا . وأنت خبير بأنّه بعد التأمّل في ذلك الوجه لا يبقى وجه لتحسين عدم الجواز ، إذ لا وجه له إلّا هذا .
هامش
( * ) في بعض النسخ : الثمن .