تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
اعتق عبدك عنّي ( 1344 ) أو تصدّق بمالي عنك . ومنها : أنّ الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون ( 1345 ) والنفقات وحقّ المقاسمة ( 1346 ) والشفعة ( 1347 ) والمواريث والربا ( 1348 ) والوصايا تتعلّق بما في اليد ، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف فيه ( 1349 ) ، أو عدم العلم به فينفي بالأصل ، فتكون متعلّقة بغير الأملاك ، وأنّ صفة الغنى والفقر ( 1350 ) تترتّب عليه كذلك ، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك . ومنها : كون التصرّف من جانب مملّكا للجانب الآخر ، مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى
شرح
1344 . فإنّ القائل قاصد للتصرّف الناقل إلى ملكه ثمّ عتقه أو الصدقة عنه . 1345 . حيث إنّه يترتّب على المأخوذ بالمعاطاة حكم الملك في جواز مطالبة الآخذ له بأداء الدين منه فيما لم يكن عنده ما يفي بدينه إلّا ذاك ، وعدم وجوب الانتظار إلى الميسرة ، فلو لم يكن ملكا له لوجب هذا وحرم ذاك . والحال في النفقات على المنوال ، بل نفقة الزوجة من قبيل الدين . 1346 . الموجود في شرح القواعد حقّ المقاصّة ، وهو الأوفق كما لا يخفى . 1347 . بأن باع أحد الشريكين حصّته بالمعاطاة ، ولا ريب في ثبوت الشفعة للشريك الآخر واستحقاق إرجاعها إلى نفسه بالشفعة ، فعلى القول بالإباحة تتعلّق الشفعة بما لم يخرج عن ملك البايع الشريك ، مع أنّه لا بدّ منه ثبوت الشفعة . 1348 . بأن يبيع المأخوذ بالمعاطاة بجنسه مع التفاضل ، فإنّه يحرم تكليفا عليه ، والحال أنّ مقتضى القاعدة على القول بالإباحة عدم حرمته عليه ، لأنّ موضوع الحرمة هو المعاملة الصحيحة المؤثّرة للأثر لولا الربا ، ولا صحّة هنا لولاه ، لكون المبيع مال الغير ، فلازم حرمة الربا عليه إجراء حكم الملك على غير الملك ، فتدبّر . 1349 . هذا عطف على البقاء . وضمير « فيه » راجع إلى المقابل . وضمير « به » و « ينفى » راجع إلى التصرّف . وضمير « عليه » راجع إلى ما في اليد . و « كذلك » أي : مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف فيه . . . 1350 . يعني : صفة الغنى وجودا وصفة الفقر عدما تترتّب عليه ، أي : على ما في اليد كذلك ، أي : مع العلم ببقاء مقابله . . . إلى آخر ما ذكره فيما قبل .
حاشية المكاسب — صفحة 65 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي