هذا كلّه إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربيّة والماضويّة والترتيب ( 1707 ) ، وأمّا الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد ، فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع ؛ لأنّ بالإخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحّة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا ؛ فإنّ الموجب إذا علّق مثلا ، أو لم يبق على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعيّة ذلك ( 1708 ) ، لم يجز من القائل ببطلان هذا ، تعقيب هذا الإيجاب بالقبول ، وكذا القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك ؛ فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمّل . المصادر : ( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 : ص 164 . ( 2 ) التذكرة ج 1 : ص 462 . ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 : ص 74 ( 4 ) كشف الرموز ج 1 : ص 446 ( 5 ) جامع المقاصد ج 7 : ص 83 ( 6 ) كنز العرفان ج 2 : ص 146 ( 7 ) المصباح المنير ج 1 : ص 312 ( 8 ) القاموس المحيط ج 4 : ص 438 ( 9 ) الروضة البهية ج 3 : ص 413 ( 10 ) مفتاح الكرامة ج 4 : ص 150 ( 11 ) العين ج 2 : ص 265 ( 12 ) كنز العرفان ج 2 : ص 72 ( 13 ) مفتاح الكرامة ج 4 : ص 162 ( 14 ) المختلف ج 5 : ص 52 ( 15 ) السرائر ج 2 : ص 243 ( 16 ) غاية المراد : ص 80 ( 17 ) التحرير ج 1 : ص 164 ( 18 ) الكافي ج 5 : ص 455 ( 19 ) مجمع الفائدة ج 8 : ص 146 ( 20 ) الخلاف ج 3 : ص 39 ( 21 ) الغنية : ص 214 ( 22 ) جامع المقاصد ج 4 : ص 59 ( 23 ) المسالك ج 3 : ص 153 ( 24 ) المجموع ج 9 : ص 198 ( 25 ) المبسوط ج 4 : ص 194 ( 26 ) الكافي في الفقه : ص 352 ( 27 ) القواعد ج 2 : ص 4 ( 28 ) القواعد والفوائد ج 1 : ص 234 ( 29 ) التذكرة ج 2 : ص 114 و 433 ( 30 ) تمهيد القواعد : ص 533 ( 31 ) التحرير ج 1 ص 284 ، مفاتيح الشرايع ج 3 ، ص 207 ( 32 ) المسالك ج 5 : ص 240 - 241 ( 33 ) التذكرة ج 5 : ص 462 ( 34 ) القواعد ج 1 ، ص 260 - 261 ( 35 ) المبسوط ج 2 : ص 385 ( 36 ) الجواهر ج 23 : 198 ، ج 27 : ص 352 . ( 37 ) القواعد والفوائد ج 2 : ص 238 . ( 38 ) مطارح الأنظار : ص 22
حاشية المكاسب — صفحة 233
مساهمون: الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
ص٢٣٣
شرح
1707 . لا وجه لإدراج الأمثلة المذكورة تحت كون بطلان العقد عند كلّ من المتعاقدين مستندا إلى فعل الآخر ، إذ القائل بعدم اعتبار هذه الأمور الأربعة لا يقول باعتبار عدمها . فالصواب أن يقول : عند أحد المتعاقدين .
1708 . الجارّ متعلّق ب « علّق » وب « لم يبق » أي : باعتقاد الموجب مشروعيّة ذاك الإيجاب الذي أوجده .