حياته ، فبان ميّتا ؛ لأنّ الجزم هنا حاصل لكنّ خصوصيّة البايع « * » غير معلومة ( 1696 ) ، وإن قيل بالبطلان أمكن ؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه . وكذا لو زوّج أمة أبيه فظهر ميّتا 37 ، انتهى . والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ، بإمكان الجزم فيهما ( 1697 ) دون مثال الطلاق ، فافهم . وقال في موضع آخر ( 1698 ) : ولو طلّق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ، أمكن الصحّة ، وكذا بحضور من يظنّه فاسقا فظهر عدلا ، ويشكلان في العالم بالحكم ؛ لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح ، انتهى .
[ لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة ]
ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البايع البيع على وجه خاصّ من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط ، فقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد . ووجه هذا الاشتراط ( 1699 )
شرح
من هذا القبيل ما لو باع . . .
1696 . الصواب « المالك » بدل « البايع » لأنّه الذي لم يعلم خصوصيّته هل هو الوارث أو المورّث ؟ لا البايع ، لأنّ خصوصيّته معلومة وأنّه الوارث ، سواء كان البيع عن المورّث فضولا أو عن نفسه ، إمّا برجاء موت المورّث أو عدوانا أو على الغفلة .
1697 . يعني من طرفي الطلاق - الذي منه الخلع - مسألة التزويج ومسألة التولية . ولعلّ وجه إمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق هو عدم اعتبار عدم محرّميّة المرأة في مفهوم التزويج لغة وعرفا ، وإنّما يعتبر في صحّته شرعا ، وكذلك اعتبار العدالة في القاضي ، بخلاف الطلاق ، فإنّه من جهة أنّه إزالة علقة الزوجيّة قد اعتبر في تحقّق مفهومه الزوجيّة ، ولا يعقل تحقّقه بدونها ، ولذا لا يمكن الجزم فيه ولو تشريعا ، هذا بخلافهما ، فإنّه يمكن فيهما الجزم ولو بعنوان التشريع .
1698 . ذكره في ذيل القاعدة المتمّمة للخمسين ، وعنوانها « أنّ وقف الحكم - يعني :
توقّفه على شيء - قد يكون وقف انتقال ، وقد يكون وقف انكشاف ، وعقد الفضولي يحتمل الأمرين » انتهى . يشير بذلك إلى الاختلاف في ناقليّة الإجازة وكاشفيّتها .
1699 . الوجه فيه عدم صدق المعاهدة بدون التطابق ، لا انصراف الأدلّة عن غير صورة
هامش
( * ) في بعض النسخ : المالك .