تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
لقصورها ( 11 ) - : بلزوم تخصيص الأكثر .

الثاني : بول الإبل يجوز بيعه ( 12 ) إجماعا

على ما في جامع المقاصد 5 وعن إيضاح النافع 6 إمّا لجواز شربه اختيارا ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام في رواية الجعفري : " أبوال الإبل
شرح
الفأرة في الزيت والسمن ، وفي باب البيع في مسألة بيع المسوخ ، وكذا في مسألة بيع السرجين : إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، خاليا عن لفظ الأكل . نعم ، هو مشتمل عليه في عوالي اللئالي في ذيل النبويّ المتقدّم ذكره في المتن . قال فيه - على ما حكاه عنه في المستدرك في باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين . . . من أبواب ما يكتسب من كتاب التجارة - : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإنّ اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه » . ويخطر ببالي أنّ في الخبر تصحيفا ، والأصل « كلّ » والألف زائدة وقعت من النسّاخ . وكيف كان ، غرضه قدس سرّه من هذا الاستدراك بيان وجود ما ينافي جواز بيع شحوم السباع ، وهو النبويّ على هذا التقدير ، حيث إنّ مقتضاه حرمة بيعها . 11 . لو قال : وقصورها دلالة لكان أولى . ولعلّ وجه قصور الدلالة احتمال أو ظهور كون المراد من الشيء - من جهة إضافة الأكل إليه - هو الشيء المأكول ، أي : ما كان منفعته المتعارفة المقصودة منه هو الأكل ، فلا يشمل مثل الشحوم ممّا له منفعة مقصودة غير الأكل . ثمّ إنّ قوله : « بلزوم تخصيص الأكثر » في محلّ الرفع على الخبريّة للجواب . يعني : والجواب عنه - مضافا إلى ما ذكر من الضعف - أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر ، فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا . هذا بناء على صحّة وجود كلمة « * » في قوله : « مع ضعفه » . وأمّا بناء على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب عليها ، وعلى ما في الآخر من « حينئذ » بدل « مع » فالخبر له قوله : « ضعفه » ويكون « بلزوم » متعلّقا للقصور . فتأمّل ، فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين . 12 . يعني : في حال الاختيار .
هامش
( * ) كذا في الطبعة الحجرية من هداية الطالب . ولعلّ الصحيح هكذا : وجود كلمة « مع » في قوله . . . .