بدنه ، لا للردّ على المالك .
لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السّلام له جهلا ؛ بناء على عدم إقدامه على المحرّمات الواقعية غير المتبدّلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك .
اللّهمّ إلّا أن يقال : بأنّ مجرّد التصرّف من المحرّمات العلميّة والتأثير الواقعي غير المتبدّل بالجهل إنّما هو في بقائه وصيرورته بدلا عمّا يتحلّل من بدنه عليه السّلام ، والفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرّف المعدّة ولم يستمرّ جهله ، هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد وإلّا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم .
الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه ، والأكثر على ما في الرياض على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة 21 دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكيّة عن التذكرة ، فعن موضع منها : أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة : الخفّ ، والحافر ، والنصل . وظاهر استدلاله أنّ مستند الإجماع هو النهي وهو جار في غير المصارعة أيضا . وعن موضع آخر : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا 22 . وعنه أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيّارات عند علمائنا . وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك ، بعوض ولا بغير عوض . قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على « * » ما لا ينتفع به في الحرب وعدّ فيما مثّل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوّزه بعض الشافعية ، وليس بجيّد ، انته .
شرح
فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار . قال : فدعا بطست فتقيّأ فقاء » . بيان : « إنّ فيه من القمار » يعني : أنّ فيما أكله شيئا ممّا أخذ بالقمار . ثمّ إنّ في الخبر إشارة إلى حجّية خبر الواحد في الموضوعات .
هامش
( * ) في بعض النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما . . . .