تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
تذهب بماء الوجه ، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة " . وفي مرسلة الفقيه ( 249 ) : " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها . وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل « * » بشعر المرأة " 5 . وعن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ، قال : " لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة " . قال الصدوق : " قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها والواصلة التي تصل شعر المراة شعر امرأة غيرها والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم في يد المراة أو في شيء من بدنها ، وهو أن تعزز بدنها أو ظهر كفّها بإبرة حتّى تؤثّر فيه ثمّ تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضرّ والمستوشمة التي يفعل بها ذلك " 6 . وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة ، مثل ما عن عبد اللّه بن الحسن ، قال : " سألته عن القرامل ( 250 ) قال : وما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن ، قال : إن كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة " 7 . وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا ، ففي رواية سعد الإسكاف ، قال : " سئل أبو جعفر
شرح
بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه ومؤدّى التعبيرين شيء واحد . قوله « قنيت » يعني : مشطت . 249 . وفي رواية سعيد بن قاسم عن عليّ عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس فيها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق . قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر » . 250 . في المجمع : « جاء في الحديث ذكر القرامل ، وهي التي تشدّ المرأة في شعرها من
هامش
( * ) في بعض النسخ : يوصله .