( 207 ) قوله [ في ص 216 ] : هذا بناء على حمل القدرة
اما لو حمل على ما ذكره المحشّي فلا يثبت بهذا العلم كما لا يخفى . منه رحمه اللّه .
( 208 ) قوله [ في ص 216 ] : ولا بعمومها أيضا .
فما في الحواشي الفخرية من أنّ هذا الدليل يدل على عموم علمه لما ثبت من عموم قدرته محلّ تأمّل . منه رحمه اللّه .
( 209 ) قوله [ في ص 216 ] : العلم بدعوى الشخص
إذ لو لم يعلم دعواه لجاز صدور المعجزة عنه في ذلك الوقت فطابق دعوى ذلك الكاذب اتفاقا . ويمكن الاستغناء عنه باشتراط التكرار في المعجزة بحيث يرتفع احتمال الاتفاق . وكذا لو علم ذلك لكن لا يعلم صدق وكذبه . يجوز ذلك على سبيل الاتفاق أيضا أو بدون الاتفاق . ويمكن الاستغناء عنه أيضا أمّا عن احتمال الاتفاق فبما عرفت وأما عن الاحتمال الآخر فبأن اظهار المعجزة على يد من لا يعلم صدقه أو كذبه أيضا قبيح لكن لا بدّ حينئذ من إثبات العلم بهذا أيضا وأمّا وجوب إثبات العلم بالأخير فطاهر . فتدبّر . منه رحمه اللّه .
( 210 ) قوله [ في ص 217 ] : فالأولى أن يعترض
إنّما قلنا : « فالأولى » لأنّه يمكن توجيه منع الشرطيّة أيضا فإنّه إذا كان ثبوت صدق الرسل بدون العلم بكون المرسل عالما محالا فيمكن أن يمنع حصول العلم بما أخبروا به على هذا التقدير .
وأيضا يمكن أن يقال : إنّه ليس الغرض منع الشرطية بل حاصل كلام