1 . القاعدة العملية الأساسيّة ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسيّة « 1 » الّتي نجيب في ضوئها على سؤال :
« هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ » لا بدّ لنا أن نرجع إلى المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة الشارع « 2 » ، ونلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشكّ وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا ؟
ولكي نرجع إلى المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بدّ لنا أن نحدده ، فما هو المصدر الّذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا ؟ *
شرح
[ 1 . القاعدة العملية الأساسيّة ]
* من الأمور الأساسيّة الّتي ينبغي أن نعرفها على صعيد الحلقات هنا ، هو مخالفة المصنّف رحمه اللّه أغلب الأصوليين في تحديد القاعدة العملية الأولى والأساسيّة ، فالمصنّف رحمه اللّه يتبنّى مبنى الاحتياط عند الشكّ أو عدم وجود دليل على الحكم . وسوف يأتي تفصيل ذلك بشكلهامش
( 1 ) . القاعدة الأولى الأساسية هي أصالة الاحتياط ، مقابل القاعدة العملية الثانوية ، وهي أصالة البراءة ؛ على رأي المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) . وهو العقل ، فاللّه عرف بالعقل ، كما وضّحنا ذلك بالتفصيل في بداية الجزء الأوّل . فراجع .