اقتضاء الحرمة البطلان : هو أنّ الإتيان بالفعل الحرام كالغصب مثلا يقتضي بطلان الفعل الواجب كالصلاة .
الإنشاء : هو أنّ معنى الجملة يكون ظاهرا في إنشاء خبر في المستقبل لا وقوعه في الماضي أو المستقبل ويقابله الإخبار .
أدوات العموم : هي الأدوات الّتي تسبّب دلالة الكلام على شموله لجميع أفراد الموضوع كلفظة « كلّ » و « كافّة » و « جميع » و « أيّ » و « دائما » .
أصالة الإطلاق : هي القاعدة الأصوليّة عند الشكّ بين الإطلاق والتقييد عندما لم تكن في الكلام قرينة على تقييده ، فالأصل هو الإطلاق ، وعليه يحمل الكلام .
أصالة الحقيقة : هي حمل الكلام على المعنى الحقيقيّ عند الشكّ بينه وبين المعنى المجازيّ ، ولم تكن هناك قرينة على المعنى المجازي .
أصالة الظهور : هي الأخذ بالمعنى الظاهر عند الشكّ بينه وبين غيره .
أصالة العموم : وهي حمل الكلام على المعنى العام عند الشكّ بينه وبين الخاصّ ، ولم تكن هناك قرينة على الخاصّ .
البراءة الشرعيّة : أصل عمليّ يعالج حالة الشكّ البدويّ في التكليف ومقتضاه عدم التكليف .
التخيير ( في التعارض ) : وهو علاج التعارض بين دليلين في حالات خاصّة .
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 145
مساهمون: السيد محمد علي الحسيني اللبناني
ص١٤٥