التساقط : وهو العلاج العام للدليلين المتعارضين إذا كانا قطعيّين .
التشريع : هو وضع الحدود على أساس ملاكات من المصالح والمفاسد ، من قبل الشارع ، وهو اللّه سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم أو بيان رسوله العظيم أو الأئمّة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين .
التفقّه بالمعنى الخاصّ ( في القرآن ) : معرفة الأحكام بأصولها وأصول تفريعها عن طريق الرجوع إلى المعصوم والأخذ عنه ويختصّ ببعض التشريع .
التفقّه بالمعنى العام ( بعد عصر التشريع ) : دراسة المصادر واستخراج الأحكام الشرعيّة والوظيفة العمليّة ببذل الجهد وإقامة الدليل .
تقرير المعصوم : سكوت المعصوم عن عمل الآخرين بما أنّه مسؤول عن تعليم الناس .
التواتر اللفظيّ : هو نقل الخبر بطرق عديدة وبلفظ واحد ، حيث يوجب القطع بصدور الكلام من المعصوم عليه السّلام .
التواتر المعنويّ : هو نقل الخبر بطرق عديدة ، ولكن بلفظ غير متّحد في جميعها ، حيث يوجب القطع بصدور المعنى من المعصوم .
الحجّة الشرعيّة : هي ما جعله الشارع حجّة علينا ، مع أنّ العقل لم
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد علي الحسيني اللبناني
ص١٤٦