وتشتمل على الحدود الشرعيّة الّتي تتّصل بتنظيم حياة الإنسان .
الإخبار : هو أنّ معنى الجملة يكون ظاهرا في الإخبار عن الواقع في قبال الإنشاء الّذي لا يحكي عن الواقع بل ظاهر في إنشاء معنى في المستقبل .
الأدلّة الاجتهاديّة : انظر الأدلّة المحرزة .
الأدلّة العمليّة : انظر الأصول العمليّة .
الأدلّة الفقاهتية : انظر الأصول العمليّة .
الأدلّة المحرزة : هي الأدلّة الّتي تحرز لنا الواقع من الأحكام الشرعيّة .
الاستصحاب : هو الوظيفة العمليّة الّتي قرّرها الشارع عند الشكّ المسبوق بيقين ، ومقتضاه استمرار الأحكام المترتّبة على اليقين السابق إلى أن يحصل يقين آخر ينقضه .
الاستعمال الحقيقي : هو أن تستعمل الكلمة في معناها الحقيقي .
الاستعمال المجازي : هو أن تستعمل الكلمة في غير معناها الحقيقي .
الاستنباط : هو العمليّة الّتي يطبّقها الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعيّة من مصادرها .
الأصول العمليّة : هي الأدلّة الأصوليّة الّتي تعالج حالات الشكّ في الحكم الشرعيّ ، حيث لا يمكن إحراز الحكم الواقعي فيها .
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 144
مساهمون: السيد محمد علي الحسيني اللبناني
ص١٤٤