ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال الّتي يجب فيها الخمس ، وورد فيها « أنّ الخمس ثابت في الميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » « 1 » ، والعرف العام يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع « 2 » لم يجعل خمسا على الميراث الّذي ينتقل من الأب إلى الابن ، والراوي ثقة « 3 » حجّة ، والنتيجة هي أنّ الخمس في تركة الأب غير واجب . *
شرح
* كذلك في المثال الثاني استعنّا بفهم العرف وبحجّية رواية علي بن مهزيار لنستدلّ على عدم وجوب الخمس في ميراث الأب المنتقل للابن ، مع وثاقة الراوي فنستخلص عاملين :
1 . فهم العرف العام الّذي يعدّ حجّة علينا .
2 . خبر الثقة الّذي اعتبره الشارع أيضا حجّة علينا .
استفدنا بل استدللنا على عدم وجوب الخمس في الإرث المنتقل من الأب للابن .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 / 501 .
( 2 ) . وهو اللّه سبحانه تعالى .
( 3 ) . معناه أن الراوي صادق ، ضابط عادل يعتمد عليه .