حجّة « 1 » ، والنتيجة هي أنّ الارتماس حرام . *
شرح
* شرع السيد رحمه اللّه بإعطاء النماذج لفهم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ، فأعطى ثلاثة أمثلة وشرع بتحليلها والوصول من خلالها إلى توضيح فكرة العناصر المشتركة ، ففي المثال الأوّل استعان بفهم العرف أو ما يسمّى بالظهور العرفي في رواية يعقوب بن شعيب الدالة على حرمة الارتماس للصائم والمحرم .
مع ثقة الراوي . فهناك عاملان في الجواب الأوّل أساسيان :
1 . فهم العرف أو ظاهر الكلام الّذي يعدّ حجّة علينا .
2 . وخبر الثقة الّذي اعتبر الشارع المقدّس أنّه حجّة .
فهمنا بل استدللنا على حرمة الارتماس في الماء أثناء الصّوم والإحرام .
هامش
( 1 ) . الحجّة عند الأصوليين يراد بها المنجّزية والمعذّرية ، والمنجّزية هي المسؤولية والثبوت في العهدة ، والمعذّرية هي انتفاء المسؤولية وصحة الاعتذار .