شرح
و 360 من علمائنا ، ممّا يؤدّي إلى القطع به ، والقطع حجة بحكم العقل .
وقال الثاني القاعدة القائلة كلّما وجب شيء وجبت مقدمته ، فإنّ العقل يدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته فباعتبار أن الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة فسوف يدرك العقل أنّ الوضوء واجب من باب أنّه مقدمة للصلاة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى جلب السلّم فباعتباره مقدمة للصعود إلى سطح البيت ، فسوف يدرك العقل وجوب جلب السلم ويحصل له القطع بذلك .
كلما وجب الشيء وجبت مقدمته « كبرى » .
الوضوء مقدّمة للصلاة الواجبة « صغرى » .
اذن : الوضوء واجب .