تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مبادئ عامة الدليل الّذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا : *
شرح

[ النوع الأول : الأدلة المحرزة ]

* شرع السيد رحمه اللّه بالبحث في النوع الأوّل من الاستدلال ، وهو القائم على أساس الدليل المحرز للحكم الشرعي ،

[ مبادى عامة ]

فأعطى مبادئ أوّلية وعامّة على أنّ الفقيه الّذي يمارس عملية الاستنباط يستند فيها إلى دليل تارة يوصله إلى العلم بالحكم الشرعي ، وهذه حالة أولى ، وتارة أخرى لا يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وهذه حالة ثانية . أي هناك نوعان من الأدلّة ، دليل يكون قطعيا يؤدّي إلى العلم بالحكم ، ودليل آخر ناقص وليس قطعيا بل هو ظنّي ، لكنّ الشارع يحكم بحجّيته فيصبح كالدليل القطعي .
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 133 | السيد محمد علي الحسيني اللبناني