تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
هو المالك لثروة الأرض بهذا المعنى ، ثمّ المجتمع الإسلاميّ هو المالك لما في يده من الثروة ، ولذلك لا يرَى الإسلام إرث الكافر من المسلم . ولهذا النظر آثار ونماذج في بعض الملل الحاضرة ؛ حيث لا يرون جواز تملّك الأجانب شيئاً من الأراضي والأموال غير المنقولة من أوطانهم ونحو ذلك . ولمّا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقرّ فيه هذه العادة القديمة المستقرّة في الطوائف والممالك المستقلّة . وكان قد أنتج استقرار هذه العادّة أو السنّة في بيوت الروم - مع سنّتهم في التزويج من منع الازدواج بِالمحارم - أنّ القرابة انقسمت عندهم قسمَين ، أحدهما : القرابة الطبيعيّة ، وهي الاشتراك في الدم ، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم . والثاني : القرابة الرسميّة ، وهي القانونيّة ، ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك ، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعيّة ورسميّة
شرح
مالك ثروتى است كه در اختيار دارد . به همين دليل است كه از نظر اسلام كافر از مسلمان ارث نمىبرد . نمونه‌ها ونشانه‌هايى از اين ديدگاه در ميان برخى ملّت‌هاى معاصر نيز به چشم مىخورد ؛ مثلًا براي بيگانگان حق مالكيت أراضي وأموال غيرمنقول كشور خود را قائل نيستند . ونمونه‌هاى ديگرى از اين قبيل . از آنجا كه در روم باستان ، نهاد خانواده از استقلال وتماميّت برخوردار بود ، اين عادت ديرينه كه در ميان طوايف وممالك مستقل وجود داشت ، در ميان خانوادهء رومى نيز جاى خود را باز كرد . استقرار اين عادت يا سنّت در ميان خانواده‌هاى رومى ، به ضميمهء سنّت ديگر آنها ، يعنى ممنوعيت ازدواج با محارم ، به اين نتيجة انجاميد كه خويشاوندى وقرابت در ميان آنها به دو گونه تقسيم شد : يكى خويشاوندى طبيعي يعنى اشتراك در خون كه لازمه‌اش جلوگيرى از ازدواج با محارم وجواز ازدواج با غير محارم بود . دوم خويشاوندى رسمي يا همان قانوني كه ارث ونفقه وولايت وسرپرستى به همراه داشت . پسران از هر دو نوع خويشاوندى برخوردار بودند . يعنى با خدايگان ورئيس خانه و