تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولايمنعان طبقة . ثمّ استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والأنثى في غير الامّ والكَلالة المتقرّبة بالامّ بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين . والسِّهام الستّة المفروضة في الإسلام ( النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن ) وإن اختلفت ، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الورّاث وإن تخلّف عن فريضته غالباً بِالردّ أو النقص الوارد ، وكذا الأب والامّ وكلالة الامّ وإن تخلّفت فرائضهم عن قاعدة «
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *
» - ولذلك يعسر البحث الكلّيّ الجامع في باب الإرث - إلّاأنّ الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للّاحق يرجع إلَى استخلاف أحد الزوجين للآخر ، واستخلاف الطبقة المولّدة وهم الآباء والامّهات للطبقة المتولّدة وهم الأولاد ، والفريضة الإسلاميّة في كلّ من القبيلَين - أعني الأزواج والأولاد - للذكر مثل حظّ الأنثيين .
شرح
از أصل دوم نيز نتيجة گرفته مىشود كه بجز در مورد مادر وكلالهء مادرى ، جنس زن ومرد اختلاف در سهام دارند ومرد دو برابر زن ارث مىبرد . سهام ششگانهء ارث در اسلام ( نصف ، دو سوم ، يك سوم ، يك چهارم ، يك ششم ويك هشتم ) اگرچه با يكديگر اختلاف دارند ونيز مالي كه به يكى از وارثان مىرسد هرچند از سهم معيّن أو به سبب ردّ يا نقص ، كم وزياد مىشود وهمچنين پدر ومادر وكلالهء مادرى گرچه از قاعدهء « مرد به اندازهء دو زن سهم مىبرد » مستثنا هستند - وبه همين دليل بحث كلّى وجامع در باب ارث دشوار مىباشد - ليكن در همهء اينها از لحاظ جانشين كردن به دو قسم برمىگردد : 1 - جانشينى هر يك از همسران از يكديگر . 2 - جانشينى طبقهء زاييده شده يعنى فرزندان به جاى طبقهء زاينده يعنى پدران ومادران . وسهم مفروض از نظر اسلام در هر يك از اين دو نوع ، يعنى همسران وفرزندان ، همان قاعدهء « مرد به اندازهء دو زن سهم دارد » مىباشد .