تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الزكاة أو سهم الخمس - في ملك المجتمع كما كان ، فالمالك الفرد مالك في طول مالك وهو المجتمع ، وقد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين . وبالجملة : فالذي وضعته الشريعة من الحقوق الماليّة كالزكاة والخمس مثلًا إنّما وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها ، فشرّكت المجتمع مع الفرد من رأس ، ثمّ الفرد في حرّيّة من ماله المختصّ به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض ، إلّاأن يدهم المجتمع من المخاطر العامّة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته ، كعدوّ هاجم يريد أن يُهلك الحرث والنسل ، والمخمصة العامّة التي لا تبقي ولا تذر . وأمّا الوجوه الماليّة المتعلّقة بالنفوس أو الضياع والعقار أو الأموال التجاريّة عند حصول شرائط أو في أحوال خاصّة كالعُشر المأخوذ في الثغور ونحو ذلك ؛ فإنّ الإسلام لا يرى ذلك بل يعدّه نوعاً من الغصب وظلماً يوجب تحديداً في حرّيّة
شرح
طول يك مالك ديگر به نام جامعه [ نه در عرض آن ] . بخشي از اين بحث در هنگام تفسير دو آيهء ياد شده ، گذشت . به طور كلّى ، حقوق مالىاى را ، چون زكات وخمس ، كه شريعت اسلام وضع كرده ، در حقيقت در ثروتِ پديد آمده وضع كرده است وجامعه را با فرد كلًاّ شريك قرار داده وسپس به فرد اين آزادى را داده كه دارايى مخصوص خود را در راه أهداف مشروع خويش به دلخواه خرج كند ودر اين راه كسى مانع أو نمىشود . مگر اينكه خطرات عمومى جامعه را تهديد كند كه در اين صورت بايد مقدارى از سرمايه‌ها را در راه حفظ حيات جامعه خرج كرد . مانند اينكه دشمنى حمله كند وبخواهد دست به تخريب ونسل‌كشى بزند ، يا مانند خشكسالى وقحطىاى عمومى كه موجوديت جامعه را تهديد مىكند . اما وجوه مالىاى كه در شرايط يا حالات خاصي به افراد يا املاك وأراضي يا أموال تجارى تعلّق مىگيرد ، مانند گرفتن عُشر وباج در مرزها وأمثال آن ، اسلام اينها را به رسميت نمىشناسد وبلكه نوعي غصب وظلم به شمارشان مىآورد كه موجب محدود كردن آزادى مالك در أموال ودارايىهايش مىشود . پس ، در حقيقت جامعه تنها چيزى را از شخص مىگيرد كه حق مالي خود اوست كه به