شرح
أو عليها وعلى ملازمة المروة كما في كلام الأكثر نسبة البعض إلى المشهور وآخر إلى الفقهاء وثالث إلى الموافق والمخالف .
ثانيها : انها عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر وهو الظاهر من محكي الحلي في السرائر حيث قال حد العدل هو الذي لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا ومن محي الوسيلة حيث ذكر في موضع منه ان العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر وعن المحدث المجلسي والمحقق السبزواري ان الأشهر في معناها لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر .
وظاهر هذا القول انها عبادة عن الاستقامة الفعلية في افعاله وتروكه من دون اعتبار لكون ذلك عن ملكة .
ثالثها : انها عبارة عن الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة فلا يصدق العدل على من لم يتفق له فعل كبيرة مع عدم الملكة بل الاجتناب عن المعاصي عن ملكة وهذا المعنى أخص من الأولين لأن ملكة الاجتناب واتيان الواجبات لا تستلزم الاجتناب واتيان الواجبات وقد يوجد مع اتيان بعض المحرمات .
وكذا ترك الكبيرة لا يستلزم الملكة .
وربما يذكر في معنى العدالة قولان آخران أحدهما : الاسلام وعدّ ظهور الفسق وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الأشراف والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع . والثاني : حسن الظاهر نسب إلى جماعة بل أكثر القدماء ولا ريب انهما ليسا قولين في العدالة وانما