شرح
وعلى ما فسرنا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فنتوافق مع القائلين بحجية الظن العام أو الخلص وكذلك الأخباريين لأنه بعد حصول الحجة يجب المتابعة سواء كانت الحجة بحصول اليقين أو الظن التعبدي الحاصل من الأصول العملية أو من الخبر الموثوق صدوره وغيرهما من الطرق المجعولة شرعا ، والدليل على جواز الاجتهاد هو الدليل على وجوب التكاليف لأن المكلف يجب أن يفحص عن التكليف والحكم بنفسه أو بغيره نعم إذا أراد الفحص بنفسه يجب ان يعلم الظاهر والحجة والمعارض وغير ذلك من لوازم الاستنباط فأدلة حجية الظواهر والطرق دلت على جواز الاجتهاد . اما دليل حجية الظواهر بناء العقلاء ودليل حجية الطرق والامارات الأخبار الدالة على حجية الثقة وللمكلف أن يستنبط في ذلك .