شرح
اما ظاهر الاجماع بل نسب إلى بعض دعوى صريح الاجماع بل الضرورة عليه ، ولكن مع أنه غير ثابت وان المحكى عن العلامة والعميدي قدس سرهما دعوى الاجماع على خلافه ، مع احتمال أن يكون مدركهم ما ببناء من قاعدة الأجزاء وغيرها .
دليل ثالث للمصنف . واما يكون الحكم مبنيا على دعوى قيام السيرة عليه . ولكنها غير ثابتة .
دليل رابع للمصنف : واما يكون الحكم مبنيا على دعوى كونه مقتضى نفي العسر والحرج وان الأحكام الواقعية مطلوبة في غير مورد العسر والحرج .
لكنها غير مطردة في جميع فروض المسألة والمراد من العسر اما يكون شخصيا واما نوعيا وعلى الأول تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال وإذا لم تكن له فيها ضرر ولا حرج لم تكن دليل على صحة عمله مع أن الضرورات تقدر بقدرها .
وعلى الثاني أي يكون العسر نوعيا دونه خرط القتاد لأن التكاليف تكون بحسب مراتب الأشخاص والمعتبر من الضرر في جميع الأحكام شخصي الا ما خرج بالدليل .
ذكر السيد الحكيم في المستمسك جميع هذه المباني ودفعه ثم ذكر تفصيلا وهو ان العدول قد يكون من الميت إلى الحي وقد يكون من باب ان الثاني اعلم وذلك على ثلاثة أقسام :
أحدها : في صورة عدم الأعلم ثم ظهر له الأعلم . ثانيها : إذا كانا