تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
يقلد الحي في هذه المسألة ) أي مسألة البقاء ( كان كمن عمل من غير تقليد ) وقد سبق حكمه في مسألة « 16 » .

مسألة « 53 » ( إذا قلد من يكتفي بالمرة « 1 » مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها

أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ) وقد مثل المصنف بمثالين للعبادات . وهذا الحكم مبني على اقتضاء موافقة الأمر الظاهري للاجزاء . لكن المحقق في محله خلافه لقصور أدلته على اثبات ذلك واطلاق دليل الواقع محكم ، وعلى مبنى المخطئة ان الأحكام الظاهرية لم تكن على نحو الموضوعية بل طريق إلى الواقع فإذا كشف الخلاف وجب الإعادة وبعد تسليم المقدمتين يثبت عدم الاجزاء المقدمة الأولى ان التكاليف يكون للاحكام الواقعية ولا فرق فيها بين العالم بها والجاهل والمقدمة الثانية ان الأحكام الظاهرية تكون على نحو الطريقة لا الموضوعية . نعم يجري حديث لا تعاد في المثال الأول دون المثال الثاني لأن التسبيحات داخل اللاتعاد والطهارة الترابية داخل في المستثنى الواجب اعادتها . دليل ثان لهذا الحكم أي حكم الماتن . أو يكون الحكم مبني على دعوى قيام الدليل عليه بالخصوص وهو
هامش
( 1 ) في الفروع المذكورة في هذه المسألة تأمل نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألتي التسبيحات والغسالة المستعملة إذا كان استعمالها في غير الطهور .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 134 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني