تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
في الأوقاف أو في الأموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو فيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
شرح
أو عن الأعلم ان يحتاط « 1 » في اعماله ) ويحصل بأن يأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الذين هم من أطراف الشبهة في الأعلمية ووجه الاحتياط العلم بالتكليف وعدم الامن من العقاب بدونه وقيل بجواز الأخذ بأحد طرفي المحتمل ثم إن طابق الواقع صح عمله والا فلا وهذا الوجه باطل للاشتغال اليقيني الموجب للبراءة اليقينية ولا يحصل ذلك إلا باتيان جميع المحتملات .

مسألة « 51 » ( المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد )

لارتفاع الاذن بالموت وبطلان الوكالة به اجماعا وإذا زال الأصل زال الفرع ( بخلاف المنصوص من قبله كما إذا ) جعله ( ونصبه متوليا للوقف أو ) جعله ( قيما على القصر فإنه لا تبطل « 2 » توليته وقيمومته على الأظهر ) في كيفية الجعل خلاف اما يكون حقيقة في مقابل الوكالة أو نوع منها وعلى الأول ليس قابلا للعزل بعد ثبوته كمنصب الافتاء والرسالة والإمامة كالحكم : ولا يزول بزوال المثبت ، وعلى الثاني بمعنى أن الفقيه يجعل
هامش
( 1 ) ويحصل بأن يأخذ الأحوط من أقوال علماء عصره الذين هم من أطراف الشبهة في الأعلمية . ( 2 ) فيه نظر فلا بد من تجديد نصبه من قبل المجتهد الحسي ولو بالامضاء .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 132 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني